المشاركات

عرض المشاركات من 2022

المستشار هيثم صقر يكتب :حق المجني عليه ودفاعه في المرافعة أمام المحاكم الجنائية

صورة
  المستشار هيثم صقر يكتب :حق المجني عليه ودفاعه في المرافعة أمام المحاكم الجنائية ؟  لعله من الأخطاء الجسيمة التي درجت عليها المحاكم الجنائية في مصر ـ يستوي في ذلك محاكم الجنايات أو الجنح بدرجتيها ـ منع المجني عليه الذي لم يدع مدنيا في الدعوى ( أو وكيله ) من ابداء الدفاع والدفوع والرد على حجج الخصوم وتفنيدها، حيث جرى العمل بسلب هذا الحق فيما اعتاد عليه قضاة المنصة الجنائية من القول بأن من لم يدع مدنيا فلا يجوز له الحديث وابداء الدفاع أمام المحكمة ولا حق له سوى الحضور لمراقبة سير الجلسة ( حضرتك ما ادعتش مدني يبقى تحضر لكن ملكش كلام عندي ) ، وهو قول فضلاً عن أنه يجافي الحقيقة القانونية المقررة بنصوص صريحة وقاطعة فإنه يهدم واحدًا من أهم المبادئ التي تقوم عليها أصول المحاكمات الجنائية ، ألا وهو مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقتضي أن تعرض ادعاءات وحجج و دفوع ودفاع كل طرف على الطرف الأخر وفي مواجهته ، وأن يتمكن كل طرف من مناقشة ما قدم ضده والرد عليه وتفنيده . وهذا المبدأ هو تأكيد لاحترام حقوق الدفاع لكافة أطراف الخصومة لأنه لو جاز للقاضي أن يحكم في ضوء ما استمع اليه من أحد الطرفين ف...

أشطر محامى جنايت ونقض فى مصر مكتب المستشار الدكتور هيثم صقر

صورة
  المستشار هيثم صقر يتحدث عن عقوبات جميع أنواع جرائم التزوير والمشاركة فيه وفقًا للقانون لكثير من المواطنين ليسوا على دراية بنصوص القانون، ما يجعلهم عرضة للمشاكل وفى إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فى عدد القضايا، ولتبسيط سير الإجراءات تخفيفًا عن كاهل القضاء، يستعرض  بعض المعلومات القانونية، ومنها عقوبات التزوير. المادة 206 : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هى:- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك اختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، وتمغات الذهب أو الفضة. مادة 206 مكرر : يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى...