نموزج مذكره دفاع فى قضيه مخدرات اذن وتحرى دوله الكويت للمستشار الدكتور هيثم صقر حصلت على برأه
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
نموزج مذكره دفاع فى قضيه مخدرات اذن وتحرى دوله الكويت للمستشار الدكتور هيثم صقر حصلت على برأه
مذكره دفاع
المتهم / - كويتي الجنسيه
ضد
النيابة العامة " سلطة أتهام "
و المقيده برقم 000000 لسنة 2023 جنايات المخدرات
أحب ان اابدء مرافعتى بقول الصادق الأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم
فيما روى عنه عن عائشة رضى الله عنها أنه قال: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم.. فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.. فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة.
الوقائع
*تخلص الوقائع فيما تضمنتة اوراق التحقيقات وما جاء بمحضر الضبط الشاهد: عبد العزيز فهد البركه العمر 24 الجنسيه كويتى يعمل ملازم اول فى الاداره العامه لمكافحة المخدرات و عنوانه معلوم لدى جهة عمله
يشهد من ان تحرياته اسفرت عن ان المتهم االاول يحوز و يحرز مواد مخدره و مؤثرات عقليه بقصد الاتجار و التعاطى و على ضوء ذلك استصدر اذن من النيابه العامه لضبط و تفتيش المتهم الاول و فى يوم الاحد الموافق 14/5/2023 فى حوالى الساعه 10 مساء فى فرع جمعيه سلوى قطعه 6 تم ضبط المتهم الاول هناك بناء على الاذن الصادر من النيابه العامه و بتفتيش مسكنه عثر فى غرف نومه على عدد 5 اكياس من النايلون الشفاف مختلفه الاحجام و الاشكال بداخل كل كيس كميه من ماده عشبيه يشتبه ان تكون لمادة الكيمكال و سجاره ملفوفه يشتبه ان تكون من مادة الحشيش المخدره وميزان حساس وكميه من الاكياس الفارغه و بمواجهته بما تم ضبطه بغرفة نومه اعترف بان المضبوطات تخصه بقصد الاتجار و التعاطى و بسؤاله عن مصدر تحصله عليها اعترف بانه يتحصل عليها من المتهم الثانى فانتقل على الفور الى مكان تواجد المتهم الثانى حيث تم ضبطه امام مسكنه الكائن فى منطقه هديه بعد ان ابدى مقاومة شديده محاولا الهرب و بتفتيشه عثر بجيب شورته على عدد 1 كيس من النايلون الشفاف بداخله كميه من ماده بيضاء يشتبه بها و سجاره ملفوفه مستخدمه يشتبه ان تكون من مادة الحشيش المخدره و بمواجهته بما تم ضبطه اعترف بانها تخصه بقصد الاتجار و التعاطى و انه يتحصل عليها من المتهم الثالث و على ذلك انتقل الى منطقة تيماء حيث سكن المتهم الثالث فتم مداهمة مسكنه الا انه متوازى عن الانظار و بتفتيش غرفته عثر اسفل سرير نومه على عدد 1 كيس من النايلون الشفاف بداخله كميه من مادة بيضاء يشتبه ان تكون لادة الشبو المؤثره عقليا و عليه تم احالة المتهم الاول و الثانى الى الاداره العامه لمكافحة المخدرات
التهمه الموجهه للمتهم المذكور
وقد انتهى التحقيق الى توجيهه الاتهام للمدعى عليه الأول والثانى
1- حازا مادة مخدره " الحشيش " وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المرخص بها قانونا و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
2- حازا مادة مخدره " الحشيش " و كان ذلك بقصد التعاطى دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
3- حازا ماده مؤثره عقليا " الامفيتامين " وكان ذلك بقصد التعاطى دون ان يثبت انه قد رخص له بذلك قانونا و ذلك على النحو المبين بالتحقيقات
الدفاع
يلتمس الدفاع من حضرة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم تأسيسًا على ما يلي من الأسباب:
عدم جدية التحريات أولا:
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره اعتمادًا على تحريات غير جدية ثانيا :
ثالثا : الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابه
رابعا: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما بدون اذن من النيابه العامه وذلك لانتهاء صلاحيه الاذن قبل ضبط المتهمين وتفتيشهم .
خامسا :بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط والتفتيش كونه جراء قبض باطل وتحت تهديد معنوى .
سادسا :بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط والتفتيش كونه لادليل عليه كما أنه تحت اكراه معنوى ومادى جراء هذا القبض الباطل
سابعا : كيديه الاتهام وتلفيقه وانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجب أسماء القوه المرافقه وعد معقوليه تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالاوراق
أولاً : عدم جدية التحريات وبطلانها وما بنى عليها من اذن بالقبض والتفتيش لعدم قيام مامور الضبط بمراقبه المتهم للوقوف على حقيقه المعلومات التي وردت اليه ولكان فعل لتوصل لبينات باقى المتهمين وحدد نوع المخدر.
يبدأ دفاعنا بما قاله ضابط الواقعة/ السيد عبد العزيز فهد البركه معتمدين على أهمية دور التحريات فالتحريات الجدية يبنى عليها إذن النيابة العامة بالتفتيش وإلا فإنه يعتبر باطل .وفي حال كانت التحريات قاصرة عن بلوغ الحد الكافي لاستصدار الإذن فإنها بحسب الأوراق الموجودة و محرر المحضر لا تتعدى كونها أكثر من إبلاغ لا يعد مبررًا لإصدار الإذن كما لا يمكن اعتبارها أكثر من رأي خاص بصاحبها يحتمل الصحة والبطلان وكذلك الصدق والكذب ولا يجوز اعتبارها كدليل على الاتهام.
وكانت التحريات قد ذكرت في أوراقها التالي :وردت الينا معلومات من احد مصادرنا السريه تفيد بان المدعو/ محمد يعقوب يوسف القبندى يحوز ويحرز على مواد مخدره ومؤثرات عقليه بقصد الاتجار والتعاطى .وقال ممجرى التحريات بتحقيقات النيابه العامه ص 23 وص 24 لنه من قام باجراء التحريات وحده وكانت لمده 4 او 5 أيام .
ولو كانت بالفعل هذه التحريات جديه ودقيقة لكانت أبرزت وأوضحت النقاط التالية
أغفلت التحريات ذكر نوع المخدر وكيف تتم عملية الترويج وطريقة حصول المتهم على المخدر ولم تتوصل التحريات أيضا لباقى المتهمين ولم تذكرهم من الأساس
لم تذكر التحريات وجود سوابق للمتهم أم أنها أول سابقه
وبناءً على ما تقدم فإن القاعدة القضائية العامة تؤكد أن التحريات الدقيقة هي التي تبنى على أدلة قوية يكون لها دور رئيسي في عملية الإثبات الجنائي للتهمة، وخلال مرحلة المحاكمة التي تعول عليها كثيرًا أثناء جلساتها وعند تقدير حكمها وبمراعه ما سبق سيتضح لعداله المحكم هان التحريات باطله غير جديه ومنعدمه .
الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره اعتمادًا على تحريات غير جدية. ثانيا :
سيادة القاضي ……… عدالة المحكمة لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولأنه من شروط صحة إصدار الإذن أن يُسبَق بتحريات دقيقة وجادة يرجح من خلالها نسب الجريمة إلى المتهم، وعليها إبداء رأيها فيها وإطلاق كلمتها لإصدار الإذن، وإلا اعتبر حكمها فاسدًا ومشوبًا بقصور الاستدلال
ولأن الإذن بالتفتيش من أخطر الإجراءات المتبعة في القضايا الجزائية، فقد حرص المشرع الكويتي على تقييد سلطة التحقيق في إصدارها إذن بالتفتيش، حيث لا يحق لها إصداره إلا في حال:
ضبط جريمة وقعت بالفعل،
ووجود متهم بعينه،
وامتلاك ما يكفي من الأدلة الدلائل لتفتيش منزله
واكتشاف علاقته بالجريمة وذلك كله بحسب مواد قانون الجزاء الكويتي وكما وضحنا في شرح الدفع السابق ان التحريات خاليه من تحديد نوع المخدر وخاليه من بينات المتهم الثانى و الثالث مما يدل على انها تحريات مكتبيه ومنعدمه تمت بلا مراقبه كما ادعى مجريها بتحقيقات النيابه العامه لا ترقى بذاتها لاستصدار اذن بالقبض والتفتيش كما اوجب القانن .
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور إذن النيابة.: ثالثا :
ولما كان الثابت من أوراق تحقيقات النيابه العامه مع المتهم انه اقر بالقبض عليه يوم 14/5/2023 الساعه الثامنه مساء اى قبل استصدار اذن النيابه العامه بالقبض والتفتيش . والثابت أيضا ان محضر التحريات مؤرخ ذات اليوم الساعه الثامنه والنصف مساء اى تم تسطير محضر التحريات لمحاوله الحصول على اذن والمتهم من الأساس في حوذه مامور الضبط القضائى وانه تم القبض عليه بالفعل دون سند من القانون وتلفيق الاتهام له . وقضت محكمة النقض وفقًا لأحكامها أن القبض والتفتيش يعتبران باطلين، وبعيدين عن التحريات لعدم جديتها إذا سبقا صدور إذن النيابة ويبطل بناء عليه إذن النيابة وبالنظر لما جاء بتحقيقات النيابه العامه على لسان المتهم باستجوابه دون ان يتصل علمه بميعاد اذن النيابه العامه لكونه سر بين الاذن والماذون له فقد قرر المتهم ان تم القبض عليه الساعه الثامنه مساء اى قبل تحرير محضر التحريات المؤرخ في 14/5/2023 والمحرر في الثامنه والنصف بنصف ساعه اى تم القبض على المتهم وتم تفتيش مسكه قبل استصدار اذن النيابه وقام مامور الضبط بتقنين الإجراءات والمتهم في حوزته بالفعل . مما يبطل القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات يستوجب برأه المتهم مما نسب اليه جراء هذا القبض الباطل .
.
ولما كانت المواد 78 و79 من قانون الاجراءت تنص علي .
المادة 78
للاشخاص ومساكنهم ورسائلهم حرمة ، وحرمة الشخص تحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من امتعة. وحرمة المسكن تشمل كل مكان مسور او محاط بأي حاجز ، مستعمل او معد للاستعمال كمأوى. وحرمة الرسالة تمنع الاطلاع على الرسائل البريدية او البرقية او الهاتفية اثناء نقلها او انتقالها من شخص الى آخر.
المادة 79
لا يجوز تفتيش الاشياء ذات الحرمة دون موافقة صاحب الشأن ، الا في الاحوال التي ينص عليها القانون ، وبالشروط المقررة فيه.
ولما كان الثابت من التلاحق الزمنى السريع في الإجراءات مما يرجح اقوال المتهم بانه تم القبض عليه في الثامنه مساء يوم 14/5/2023 اى قبل تسطير محضر التحريات بنصف ساعه وكذا قبل استصدار اذن النيابه بما قرابه الساعتين مما يجعل القبض والتفتيش عليه باطلا جاء من عير سند من القانون
رابعا: بطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما بدون اذن من النيابه العامه وذلك لانتهاء صلاحيه الاذن قبل ضبط المتهمين وتفتيشهم .
الثابت ان محضر الضبط بتاريخ 18/5/2023 والثابت بأذن النيابه العامه بانه صادر بتاريخ الاحد 14/5/2023 الساعه التاسعه وسبعه واربعون دقيقه والثابت أيضا بانه اذن ينفذ لمره واحده خلال 72 ساعه تبدء من صدوره . وبمراجعه محضر الضبط نجد انه محرر بتاريخ الخميس الموافق 18/5/2023 الساعه السابعه صباحا اى بعد انتهاء مده اذن النيابه برغم إقرار ضابط الواقعه داخل محضر ضبطه انه تم القبض على المتهم يوم 14/5/2023 الساعه العاشره مساء اى بعد استصدار اذن النيابه العامه بعشره دقائق . وجاء على لسانه انه تم القبض على المتهم الثانى ذات اليوم . لما قد تم اذن تسطير المحضر يوم 18/5/2023 . ما هو سر تجميد المتهمين بالاداره العامه من يوم 14/5/2023 الى يوم 18/5/2023 وما هو سبب ذلك الا الكيديه والتلفيق ومحاوله نلفيق الاتهام للزج به في السجون .
خامسا : خلو الأوراق من مظاهر الاتجار في المواد المخدره مثل البيع والشراء والقيمه الماليه وأدوات الاتجار وخلافه .
جاء بتقرير الادله الجنائيه قسم المخدرات والمؤثرات العقليه المؤرخ في 24/5/2023 تحت بند الخلاصه والثابت فيه بان الأجزاء النباتيه والميزان الحساس والاكياس الفارغه غير مدرجين ضمن جدول المخدرات والمؤثرات العقليه. فكيف تكون تلك أدوات الاتجار وليس بها اى اثار من المخدرات .مما يدل على تلفيق الاحراز وكيديه الاتهام وتلفيقه بالدليل الفني .
سادسا :بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط والتفتيش كونه لادليل عليه كما أنه تحت اكراه معنوى ومادى جراء هذا القبض الباطل
وفى هذا الدفع سريعا ومنعا للتكرار لاوجود لاى دليل على اعتراف المتهم كما اقر به ضابط الواقعه وبفرض حصوله فانه ناتج عن اكراه مادى ومعنوى نتيجه القبض الباطل الواقع على المتهم قبل استصدار اذن من النيابه العامه بالقبض والتفتيش مما يبطله .
سابعا : كيديه الاتهام وتلفيقه وانفراد ضابط الواقعه بالشهاده وحجب أسماء القوه المرافقه وعد معقوليه تصور حدوث الواقعه على النحو الوارد بالاوراق
جاء على لسان المتهم بتحقيقات النيابه العامه انه تم القبض عليه في الثامنه مساء من يوم 14/5/2023 واقر بذلك دون ان يتصل علمه بميعاد تحرير محضر التحريات او ميعاد صدور الاذن كمان ان التلاحق الزمنى السريع للواقعه يدل على ان المتهم بالفعل كان بحوزه مامور الضبط القضائى قبل استصدار الاذن مما يجعل القبض الواقع على المتهم وما تلاه من إجراءات باطل. مما يدل على كيديه الاتهام وتلفيقه لان لو صحت الروايه لما عجله ضابط الوافعه بالقبض على المتهم قبل استصدار اذن النيابه كمان محضر تحرياته خلا من نوع المخدر وخلا أيضا من أسماء المتهمين الاخرين كما ذكرنا من قبل. وتعمد ضابط الواقعه في تحقيقات النيابه العامه تجهيل أسماء القوه المرافقه حتى يحجبهم عن الشهاده ويكون هو الشاهد الوحيد لروايته الملفقه . والسابت أيضا عدم معقوليه تصور حدوث الواقعه فكيف له ان يرسل محضر تحريات يوم 14/8/2023 الساعه الثامنه والنص ثم يحصل على اذن بذات التاريخ الساعه 9.49 مساء ويتم تنفيذ القبض الساعه العاشره مساء اى بعد استصدار اذن النيابه بعشره دقائق فقط برغم مكان تواجد المتهم يبعد عن النيابه مصدره الاذن بحواله ساعه كيف تمكن من الحصول على الاذن وتنفيذه على المتهم في عشره دقائق مما يدل على التلاحق الزمنى السريع مما يرجح اقوال المتهم .
والثابت باوراق الدعوى ان الملازم اول عبد العزيز فهد البركه هو الشاهد الوحيد بالقضيه برغم ثبوت كذبه وتلفيقه للمتهمه . ولما كانت الاجكام الجنائيه تبنى على الجزم واليقين وتكون ناتج عن إجراءات قبض صحيحه فاننا نصمم على برأه المتهم مما نسب اليه .
بـنـاءً عـلـيه
نلتمس من عدالة المحكمة الموقره :
أولاً وأصلياً : براءة المتهم من التهمة المنسوبة اليه لكون القبض باطلا وما تلاه من إجراءات .
ثانياً واحتياطياً : استدعاء ضابط الواقعة لمناقشته والوقوف على الحقيقة الامر
لأنه كما تعودنا من معاليكم أن أحكامكم العادلة انما تبنونها على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين
و الله غالب على أمره ،،،
وكيل المتهم
تعليق
مشاركة
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى

تعليقات
إرسال تعليق